أولاً حالات الإنذار :
· يوجه للمتدرب الذي بلغت نسبة غيابه في أي مقرر 15% من مجموع الوحدات الدراسية المحددة لذلك المقرر إنذاراً بالحرمان من المقرر ، ويعتبر نافذاً حتى ولو لم يستلمه المتدرب
· يحصل المتدرب على إنذار أكاديمي إذا بلغ معدله التراكمي أقل من (2.00 من 5.00) لأي فصل دراسي و يعتبر نافذاً حتى إذا لم يستلمه المتدرب
· إذا صدر بحقه إنذار من لجنة التأديب بسبب سلوك غير حسن أو مخالفة للاوائح و الانظمة الدراسية بالكلية
ثانياً حالات الفصل :
· إذا حصل على إنذارين أكاديميين ( معدل تراكمي أقل من 2 من 5 ) متتاليين أو ثلاثة إنذارات متفرقة خلال دراسته بالكلية
· إذا لم ينه دراسته في المدة القصوى ( 8 فصول دراسية بما فيها فصول الانسحاب ) للدراسة بالكلية .
· إذا تغيب عن الدراسة 15 يوماً متتالية بدون عذر يقبله مجلس الكلية .
· إذا تجاوز الحد الأقصى لعدد الفصول الدراسية المنسحب منها والمسموح بها
· إذا صدر بحقه توصية بالفصل من لجنة التأديب بسبب أخلاقي أو سلوكي.